السيد حامد النقوي

4

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

[ و الحق وقوع كل من الرديفين ، أي اللفظين المتحدى المعنى مكان الآخر ان لم يكن تعبد بلفظه ، أي يصح ذلك في كل رديفين بأن يؤتى بكل منهما مكان الآخر في الكلام ، إذ لا مانع من ذلك ، خلافا للامام الرازي في نفيه ذلك مطلقا ، أي من لغتين أو لغة . قال : لانك لو أتيت مكان « من » في قولك مثلا : « خرجت من الدار » بمرادفها بالفارسية ، أي « از » ( بفتح الهمزة و سكون الزاي ) لم يستقم الكلام ، لان ضم لغة الى اخرى بمثابة ضم مهمل الى مستعمل . قال : و إذا عقل ذلك في لغتين ، فلم لا يجوز مثله في لغة ؟ أي لا مانع من ذلك ، و قال : ان القول الاول ، أي الجواز ، الاظهر في أول النظر ، و الثاني الحق ] [ 1 ] . از اين عبارت ، ظاهر است كه حضرت رازى در وقوع احد الرديفين مكان آخر مطلقا ، خواه از يك لغت باشند خواه از دو لغت ، خلاف كرده ، و نفى لزوم على العموم نموده ، و تصريح كرده به آنكه هر گاه

--> [ 1 ] محمد اشرف بن أبى محمد العباس البردوانى در « شرح سلم » گفته : و لا يجب فيه أي المرادفة قيام كل من المترادفين مقام المترادف الآخر ، و ان كانا أي المترادفين من لغة واحدة هل يجب صحة اقامة كل المترادفين مقام المترادف الآخر أم لا ؟ ففى حال التعداد من غير عامل ملفوظ أو مقدر يصح اتفاقا ، و أما فى حال التركيب فقيل : يجب ، و هو الاصح عند ابن الحاجب ، و قيل : لا يجب ، و هو ما صححه الامام فى « المحصول » ، و قيل : يجب ان كانا من لغة واحدة و الا لا يجب ، و المختار عند المصنف عدم الوجوب فى حال التركيب و ان كانا من لغة ، فان صحة الضم ، أي ضم أحد المترادفين الى آخر ، سواء كان ذلك الآخر محكوما عليه او به من العوارض المفارقة للترادف و ليس بلازم له ، يقال : صلى اللَّه عليه ، و لا يقال : دعا عليه ، مع ان الصلاة بحسب اللغة هى الدعاء .